نزيه حماد
309
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
* عتق العتق والعتاق والعتاقة في لغة الفقهاء : يعني زوال الرقّ ، أو الخروج من المملوكية . فهو عبارة عن إسقاط المولى حقّه عن مملوكه بوجه مخصوص ، به يصير المملوك من الأحرار . قال الأزهري : وهو مشتقّ من قولهم : عتق الفرس ؛ إذا سبق ونجا ، وعتق الفرخ ؛ إذا طار واستقلّ ، والعبد بالعتق يتخلّص ، ويذهب حيث شاء . * ( المغرب 2 / 41 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 243 ، المطلع ص 314 ، التوقيف ص 502 ، طلبة الطلبة ص 63 ، حلية الفقهاء ص 208 ، التعريفات الفقهية ص 372 ، تهذيب الأسماء واللغات 2 / 5 ) . * عجز الوصي العجز في اللّغة : الضعف . قال الراغب : أصله التأخر عن الشيء ، وحصوله عند عجز الأمر ؛ أي مؤخّره . وصار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء ، وهو ضدّ القدرة . والمراد بعجز الوصي عند الفقهاء : عدم قدرة الموصى إليه عن القيام بما أوصي إليه فيه ، وحسن التصرف فيه . ويستعمل الفقهاء هذا المصطلح في الإيصاء عند كلامهم على شروط الوصي ، فيقولون : إنّ عجز الوصيّ ، لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك مانع من صحة الإيصاء إليه ، إذ لا مصلحة ترجى من الإيصاء إلى من كان هذا حاله . كما أنه سبب لانتهاء وصايته لو طرأ فيما بعد ، لأنّ اشتراط قدرة الموصى إليه على القيام بما عهد إليه به كما يعتبر في الابتداء ، فإنه يعتبر في الدوام والبقاء . * ( المصباح 2 / 467 ، المفردات ص 484 ، التوقيف ص 504 ، الشرح الكبير 4 / 403 ، مغني المحتاج 3 / 75 ، المغني لابن قدامة 6 / 140 ، ردّ المحتار 6 / 705 ) . * عدالة العدالة في اللّغة : الاستقامة . وهي عند الفقهاء عبارة عن الاستقامة على طريق الحقّ باجتناب ما هو محظور في الدين . وقيل : هي صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخلّ بالمروءة عادة ظاهرا . فالمرّة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخلّ بالمروءة ظاهرا ، لاحتمال الغلط والسهو والتأويل ، بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر ، فيكون الظاهر الإخلال . ويعتبر عرف كلّ شخص وما يعتاده من لبسه وتعاطيه للبيع والشراء وحمل الأمتعة وغير ذلك ، فإذا فعل ما لا يليق به لغير ضرورة قدح ، وإلّا فلا . وقد جمع بعض الفقهاء بين المفهومين فعرّفها بقوله : « هي ملكة في الشخص